قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل".
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في"المراسيل" [1] من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.
2060 - [5057] - حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : إنّه الوليّ.
الدارقطني [2] والبيهقي [3] من طرق عنه.
[5058 - 5060] - وروى ابن أبي شيبة [4] مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
[5061] - وروى البيهقي [5] عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.
2061 - [5062] - حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.
(1) مراسيل أبي داود (رقم 214) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 280) .
(3) السنن الكبرى (7/ 252) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 282) .
(5) السنن الكبرى (7/ 251) .