فهرس الكتاب

الصفحة 2497 من 3279

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل".

وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في"المراسيل" [1] من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.

2060 - [5057] - حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : إنّه الوليّ.

الدارقطني [2] والبيهقي [3] من طرق عنه.

[5058 - 5060] - وروى ابن أبي شيبة [4] مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.

[5061] - وروى البيهقي [5] عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.

2061 - [5062] - حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.

(1) مراسيل أبي داود (رقم 214) .

(2) سنن الدارقطني (3/ 280) .

(3) السنن الكبرى (7/ 252) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 282) .

(5) السنن الكبرى (7/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت