فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 3279

2059 - [5051] - حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.

البيهقي [1] عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.

[5052] - وفي"الموطأ" [2] عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] [3] الستور فقد وجب الصداق.

[5053] - وروى عبد الرزاق في"مصنفه" [4] عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.

[5054] - وفي الدارقطني [5] من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.

[5055] - ورواه أبو عبيد في"كتاب النكاح"من رواية زرارة [6] بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.

[5056] - وفي الدارقطني أيضا [7] من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،

(1) السنن الكبرى (7/ 255) .

(2) موطأ الإمام مالك (2/ 528) .

(3) في الأصل و"م": (أرخت) ، والتصحيح من"م".

(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 10867) .

(5) سنن الدارقطني (3/ 306 - 307) .

(6) [ق/526] .

(7) سنن الدارقطني (3/ 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت