فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 3279

إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حَتّى يخرجها عن ملكه. قلت: فإن زوّجها عبدَه؟ قال: لا حتى يُخرجها عن ملكه.

زاد ابن عبد البر في"الاستذكار" [1] من طريق أبي عبد الرحمن المقري، عن موسى: أرأيت إن طلّقها زوجها، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ لأن تَعتقها أسلمُ لك. قال: ثمّ أخذ عليّ بيدي، فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد.

[4949] - وروي عن علي: أنّه سُئل عن ذلك؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية.

أخرجه البزار [2] وابن أبي شيبة أيضا [3] وابن مردويه، من طرق عنه، والمشهور أنّ المتوقِّف فيه عثمان أخرجه مالك [4] عن الزهري، عن قبيصة عنه. وفيه: أنّه لقي رجلًا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالًا.

قال الزهري: أراه علي بن أبي طالب.

[4950] - وروى عبد الرزاق [5] عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان ... فذكره، وصرح به عليٌّ.

وفي الباب:

(1) الاستذكار (16/ 252) .

(2) مسند البزار (رقم 730) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 165) .

(4) موطأ الإمام مالك (2/ 538 - 539) .

(5) مصنف عبد الرزاق (12728) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت