إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حَتّى يخرجها عن ملكه. قلت: فإن زوّجها عبدَه؟ قال: لا حتى يُخرجها عن ملكه.
زاد ابن عبد البر في"الاستذكار" [1] من طريق أبي عبد الرحمن المقري، عن موسى: أرأيت إن طلّقها زوجها، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ لأن تَعتقها أسلمُ لك. قال: ثمّ أخذ عليّ بيدي، فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد.
[4949] - وروي عن علي: أنّه سُئل عن ذلك؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية.
أخرجه البزار [2] وابن أبي شيبة أيضا [3] وابن مردويه، من طرق عنه، والمشهور أنّ المتوقِّف فيه عثمان أخرجه مالك [4] عن الزهري، عن قبيصة عنه. وفيه: أنّه لقي رجلًا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالًا.
قال الزهري: أراه علي بن أبي طالب.
[4950] - وروى عبد الرزاق [5] عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان ... فذكره، وصرح به عليٌّ.
وفي الباب:
(1) الاستذكار (16/ 252) .
(2) مسند البزار (رقم 730) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 165) .
(4) موطأ الإمام مالك (2/ 538 - 539) .
(5) مصنف عبد الرزاق (12728) .