البخاري في"صحيحه" [1] من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.
[4944] - حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.
ابن أبي شيبة [2] والبيهقي [3] من طريقه.
[4945] - وروى الشافعي [4] عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.
[4946] - ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف [5] . قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.
[4947] - وأخرجه ابن أبي شيبة [6] عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.
2022 - [4948] - حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.
موقوف، ابن أبي شيبة [7] : حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء
(1) صحيح البخاري (رقم 3017) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 145) .
(3) السنن الكبرى (7/ 158) .
(4) الأم للشافعي (5/ 41)
(5) معرفة السنن والآثار (5/ 281 - 282) .
(6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 144) .
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 168 - 169) .