فهرس الكتاب

الصفحة 2435 من 3279

تنبيه[1]

تَبَيّن أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج، ونقل الحربي الإجماع على المنع، إلَّا عن أبي ثور.

ورده ابن حزم [2] بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة [3] من طريقه: جواز التَّسرِّي من المجوس، بإسناد صحيح.

وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك.

2020 - قوله فيما إذا استبهم الحال: يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط، وتقريو الجزية تغليبًا للحقّ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بَهْرَاء وتَنوخ وتَغْلِب.

كذا قال! والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك:

[4938] - قال ابن أبي شيبة [4] : حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا ذبائحَ بني تغلب، وتزوّجوا نساءَهم، فإن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ، فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالولاية

(1) في الأصل: (فائدة) ، والمثبت من"م"و"هـ".

(2) المحلى (9/ 449) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة (12/ 247/ رقم 12709) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت