عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس، [فوثب عبد الرّحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسمعتُه يقول:"إنّما الْمَجُوس] [1] طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الكِتَاب فَاحْمِلوهمْ عَلَى مَا تَحْمِلُون عَلَيْهِ أهلُ الْكِتَابِ".
* قوله: روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيرَ نَاكحِي نِسَائِهِمْ، وآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ".
تقدم دون الاستثناء، لكن:
[4937] - روى عبد الرزاق [2] وابن أبي شيبة [3] والبيهقي [4] من طريق الحسن ابن محمَّد بن علي، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فمن أسلم قُبِل، ومن أصرّ ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحةٌ، ولا تنكح لهم امرأةٌ.
وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف.
قال البيهقي [5] : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكِّده.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من"م"و"هـ".
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 10028، 19256) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 12691، 12706) .
(4) السنن الكبرى (9/ 192، 285) .
(5) المصدر نفسه (9/ 192) .