وما أورده المصنِّف لا يوافق واحدًا منهما.
* قوله:"لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ".
هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، وقد تقدم.
2013 - [4917] - حديث: أنّ غيلان أسلم وتحته [عشر] [1] نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"اخْتَرْ أَرْبَعًا مِنهنّ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ".
الشافعي [2] عن الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، [نحوه] [3] .
ورواه ابن حبان [4] بهذا اللّفظ، وبألفاظ أخر.
ورواه أيضًا التّرمذي [5] وابن ماجه [6] كلهم من طرق، عن معمر، منهم ابن علية، وغندر، ويزيد بن زريع، وسعيد، وعيسى بن يونس، وكلّهم من أهل البصرة.
قال البزار: جوَّدَه معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.
وقال الترمذي [7] قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ: ما رواه
(1) في الأصل: (عشرة) ، وصوابه من"م"و"هـ".
(2) مسند الشافعي (ص 274) .
(3) من"م"و"هـ".
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4156، 4157، 4158) .
(5) سنن الترمذي (رقم 1128) .
(6) سنن ابن ماجه (رقم 1953) .
(7) سنن الترمذي (3/ 435 - 436) .