فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 3279

عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.

وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في"التمهيد" [1] من هذا الوجه.

وأبو [2] حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري [3] ووثقه ابن معين [4] وأبو زرعة [5] وضعفه جماعة [6] ، فهو حسن الحديث.

وفي الباب:

[4916] - ما أخرجه أبو داود في"المراسيل" [7] عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.

رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها:"إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ".

ورواية [8] ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،

(1) التمهيد لابن عبد البر (18/ 277 - 278) .

(2) في"م" (ابن) وهو خطأ بَيّن.

(3) في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم 2650) .

(4) في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (5/ 34) ، وفي الضعفاء للعقيلي (2/ 240) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه:"ضعيف".

(5) الجرح والتعديل (5/ 34) .

(6) انظر: تهذيب الكمال (14/ 420 - 423) .

(7) مراسيل أبي داود (208) .

(8) [ق/506] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت