عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.
وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في"التمهيد" [1] من هذا الوجه.
وأبو [2] حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري [3] ووثقه ابن معين [4] وأبو زرعة [5] وضعفه جماعة [6] ، فهو حسن الحديث.
وفي الباب:
[4916] - ما أخرجه أبو داود في"المراسيل" [7] عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.
رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها:"إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ".
ورواية [8] ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،
(1) التمهيد لابن عبد البر (18/ 277 - 278) .
(2) في"م" (ابن) وهو خطأ بَيّن.
(3) في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم 2650) .
(4) في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (5/ 34) ، وفي الضعفاء للعقيلي (2/ 240) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه:"ضعيف".
(5) الجرح والتعديل (5/ 34) .
(6) انظر: تهذيب الكمال (14/ 420 - 423) .
(7) مراسيل أبي داود (208) .
(8) [ق/506] .