ولمسلم [1] من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ:"لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ".
وله من طريق أبي سلمة [2] عنه:"لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا".
وفي رواية [3] :"لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا".
[4910] - ورواه البخاري [4] بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله:"عن جابر"وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي [5] من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.
وقال ابن عبد البر [6] : طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.
وفي الباب:
[4911] - عن ابن عبّاس، رواه أحمد [7] وأبو داود [8] والترمذي [9] وابن حبان [10] .
(1) صحيح مسلم (رقم 1408) (35) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1408) (37) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1408) (33) .
(4) صحيح البخاري (رقم 5108) .
(5) سنن النسائي (رقم 3299) .
(6) التمهيد (18/ 276 فما بعد) .
(7) مسند الإمام أحمد (1/ 217، 372) .
(8) سنن أبي داود (رقم 2067) .
(9) سنن الترمذي (رقم 1125) وقال:"حسن صحيح".
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4116) .