وللترمذي [1] في روايته:"اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ". وسيأتي في"باب نكاح المشرك".
* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.
2011 - [4909] - حديث أبي هريرة:"لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا [2] ، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى".
أبو داود [3] والترمذي [4] والنسائي [5] من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي:"لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ..."إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في"الصّحيحين" [6] من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ:"لاَ يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".
(1) سنن الترمذي (رقم 1129) ولفظه: (... أيَّتَهما ...) بالتأنيث.
(2) في"م":"بنت أختها"وهو خطأ.
(3) سنن أبي داود (رقم 2065) .
(4) سنن الترمذي (رقم 1126) وقال:"حديث حسن صحيح".
(5) سنن النسائي (رقم 3296) .
(6) صحيح البخاري (رقم 5110) ، وصحيح مسلم (رقم 1408) .