فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 3279

1999 - [4881] - حديث:"لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".

روي مرفوعا وموقوفا البيهقي [1] من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري [2] : إنّه منكر الحديث.

[4882] - ورواه الدّارقطني [3] من حديث عائشة بلفظ:"لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.

وأمّا الموقوف:

[4883] - فرواه البيهقي في"الخلافيات" [4] عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة [5] : حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.

* قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي:"لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا ...."، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.

(1) السنن الكبرى (7/ 143) .

(2) التاريخ الكبير (7/ 319) .

(3) سنن الدارقطني (3/ 225) .

(4) مختصر الخلافيات (4/ 110) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت