1999 - [4881] - حديث:"لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".
روي مرفوعا وموقوفا البيهقي [1] من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري [2] : إنّه منكر الحديث.
[4882] - ورواه الدّارقطني [3] من حديث عائشة بلفظ:"لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.
وأمّا الموقوف:
[4883] - فرواه البيهقي في"الخلافيات" [4] عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة [5] : حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.
* قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي:"لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا ...."، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.
(1) السنن الكبرى (7/ 143) .
(2) التاريخ الكبير (7/ 319) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 225) .
(4) مختصر الخلافيات (4/ 110) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 131) .