فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 3279

"لاَ نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ". قال: والمحفوظ الموقوف.

ثمّ رواه [1] من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.

ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده [2] مرفوعًا بلفظ:"لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ [3] عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وعدي ضعيف.

1997 - [4880] - حديث عثمان:"لاَ يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح".

مسلم [4] من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد:"وَلا يَخْطُب"وابن حبان [5] وزاد:"ولا يَخْطُب عَلَيْه".

1998 - قوله: وفي بعض الروايات:"ولا يشهد".

قال النووي في"شرح المهذب" [6] ، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.

وبهذا جزم ابن الرِّفعة.

والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] [7] حضور العقد، فليتأمل.

(1) السنن الكبرى (7/ 124) .

(2) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .

(3) [ق/502] .

(4) صحيح مسلم (رقم 1409) .

(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4124) .

(6) المجموع (7/ 251) .

(7) في الأصل:"عن"، والمثبت من"م"و"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت