1939 - قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات.
دليله الآية أيضا. ووجه الدلالة من قوله: بأنّهم لاَ يَعْقِلُونَ [1] ، أي الأحكام الشّرعيّة، فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك.
أهمل التّقدم بين يديه، والجهر له بالقول؛ وهما مستفادان من [2] الآية أيضا.
1940 - قوله: وأن يناديه باسمه.
دليله: آية النور: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ} [3] .
وعلى هذا فلا يناديه بكنيته. وأمّا ما وقع من ذلك لبعض الصّحابة؛ فإمّا أن يكون قبل أن يُسلِم القائل، وإمّا أن يكون قبل نزول الآية.
1941 - قوله: وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه.
تقدم ذلك مبسوطا في"الطهارة".
قال الرافعي في قصة أم أيمن: من الفقه أنّ بوله ودمه يخالفان غيرهما في التّحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السّر في ذلك ما تقدم من صنيع الملَكَيْن حين غسلا جوفه.
1942 - قوله: ومن زنى بحضرته، أو استهان به، كفر.
أمّا الاستهانة؛ فبالإجماع.
(1) هو قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [الحجرات: 4] .
(2) [ق/486] .
(3) [سورة النور: 63] .