تقدّم في"الصلاة".
ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.
1938 - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] [1] ، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [2] .
وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.
[4739] - وفي"الصحيح" [3] : أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.
وفيه قصة ثابت [بن قيس] [4] .
[4740، 4741] - وأمّا حديث ابن عباس وجابر في"الصحيح" [5] : أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.
(1) من"م"و"هـ".
(2) [سورة الحجرات: 2] .
(3) صحيح البخاري (رقم 7302) .
(4) صحيح البخاري (رقم 4846) .
(5) إنما رأيته من حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري (رقم 3294) وصحيح مسلم (رقم 2396) ، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (رقم 2397) .