فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 3279

تقدّم في"الصلاة".

ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.

1938 - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] [1] ، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [2] .

وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.

[4739] - وفي"الصحيح" [3] : أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.

وفيه قصة ثابت [بن قيس] [4] .

[4740، 4741] - وأمّا حديث ابن عباس وجابر في"الصحيح" [5] : أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.

(1) من"م"و"هـ".

(2) [سورة الحجرات: 2] .

(3) صحيح البخاري (رقم 7302) .

(4) صحيح البخاري (رقم 4846) .

(5) إنما رأيته من حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري (رقم 3294) وصحيح مسلم (رقم 2396) ، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (رقم 2397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت