ورواه النسائي [1] بلفظ: (قط) بدل (حتى لقي الله) . وإسناده حسن؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي، وقد صرّح [2] ، ووافقه معمر عن الزهري، أخرجه عبد الرزاق [3] أيضا.
فائدة [4]
لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك، وإنما هو أدب من الآداب، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في"ناسخه" [5] .
قال الخطابي [6] : المتكيء، هو الجالس معتمدًا على وِطَاء.
وقال ابن الجوزي: المراد بالاتكاء على أحد الجانبين.
1889 - قوله: ومما عدّ من المحرَّمات: الخطّ والشِّعْر.
وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: إنّه كان يحسنهما.
ثمّ استدل لذلك بقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [7] وبقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [8] .
(1) السنن الكبرى (رقم 6743) ، ولم أجده عنده لفظة (قط) .
(2) في هامش الأصل: (أي صرح بالتحديث؛ فإنه أي بقية مدلس ...) .
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 19551) .
(4) في الأصل:"قوله"والمثبث من"م"و"هـ".
(5) الناسخ والمنسوخ (ص 279) تحت (رقم 613) .
(6) معالم السنن (5/ 301) .
(7) [سورة العنكبوت، الآية: 48] .
(8) [سورة يس، الآية 69] .