فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 3279

ورواه النسائي [1] بلفظ: (قط) بدل (حتى لقي الله) . وإسناده حسن؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي، وقد صرّح [2] ، ووافقه معمر عن الزهري، أخرجه عبد الرزاق [3] أيضا.

فائدة [4]

لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك، وإنما هو أدب من الآداب، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في"ناسخه" [5] .

قال الخطابي [6] : المتكيء، هو الجالس معتمدًا على وِطَاء.

وقال ابن الجوزي: المراد بالاتكاء على أحد الجانبين.

1889 - قوله: ومما عدّ من المحرَّمات: الخطّ والشِّعْر.

وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: إنّه كان يحسنهما.

ثمّ استدل لذلك بقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [7] وبقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [8] .

(1) السنن الكبرى (رقم 6743) ، ولم أجده عنده لفظة (قط) .

(2) في هامش الأصل: (أي صرح بالتحديث؛ فإنه أي بقية مدلس ...) .

(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 19551) .

(4) في الأصل:"قوله"والمثبث من"م"و"هـ".

(5) الناسخ والمنسوخ (ص 279) تحت (رقم 613) .

(6) معالم السنن (5/ 301) .

(7) [سورة العنكبوت، الآية: 48] .

(8) [سورة يس، الآية 69] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت