[4525] - وفي النسائي [1] عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عِنَاق أو شاة من الصّدقة. فقال:"لَوْلَا أَنَّهَا تعْطَى فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا".
1853 - [4526] حديث أنس: غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيتة في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
متفق عليه [2] .
1854 - [4527] - حديث جابر: في النهي عن الوسم في الوجه.
أبو داود [3] في التصريح بالنهي. وعنده [4] وعند مسلم [5] : لعن من فعل ذلك من حديث جابر.
[4528] - ولمسلم [6] من حديث ابن عباس.
وفي الباب: عن طلحة، والعباس، ونَقَادَة، وجنادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وأنس.
(1) سنن النسائي (رقم 2466) .
(2) صحيح البخاري (رقم 1502) ، وصحيح مسلم (رقم 2144) .
(3) لم أقف عليه في"سنن أبي داود"، ورواه الترمذي في سننه (رقم 1710) .
(4) سنن أبي داود (رقم 2564) .
(5) صحيح مسلم (رقم 2117) .
(6) صحيح مسلم (رقم 2118) .