فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 3279

[4525] - وفي النسائي [1] عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عِنَاق أو شاة من الصّدقة. فقال:"لَوْلَا أَنَّهَا تعْطَى فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا".

1853 - [4526] حديث أنس: غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيتة في يده الميسم يسم إبل الصدقة.

متفق عليه [2] .

1854 - [4527] - حديث جابر: في النهي عن الوسم في الوجه.

أبو داود [3] في التصريح بالنهي. وعنده [4] وعند مسلم [5] : لعن من فعل ذلك من حديث جابر.

[4528] - ولمسلم [6] من حديث ابن عباس.

وفي الباب: عن طلحة، والعباس، ونَقَادَة، وجنادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وأنس.

(1) سنن النسائي (رقم 2466) .

(2) صحيح البخاري (رقم 1502) ، وصحيح مسلم (رقم 2144) .

(3) لم أقف عليه في"سنن أبي داود"، ورواه الترمذي في سننه (رقم 1710) .

(4) سنن أبي داود (رقم 2564) .

(5) صحيح مسلم (رقم 2117) .

(6) صحيح مسلم (رقم 2118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت