فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 3279

[4475] - عن الأوزاعي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور [1] عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.

[4476] - ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.

[4477] - وروى عن الحسن [2] عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُقسَم إلَّا لفرسين.

1833 - [4478] - حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.

ذكره الشافعي [3] .

1834 - [4479] - حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.

أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في"السيرة"في مقاسم خيبر، ولأم

(1) سنن سعيد بن منصور (رقم 2774) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 491) عن يحيى بن سعيد، عن الحسن في الرجل يكون في الغز، فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين. وانظر: مصنف عبد الرزاق (رقم 9315) .

(3) الأم للشافعي (4/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت