الشّافعي [1] من حديث الزبير بسند منقطع.
وَرَدَّ [2] حديثَ مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه خمسةَ أسهم لما حضر خيبر بفرسين؛ بأنه منقطع [3] ، وولد الرجل أعرف بحديثه.
قلت:
[4473] - لكن أحمد [4] والنسائي [5] من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين للزبير أربعة أسهم ... الحديث.
[4474] - وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم.
وهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشّافعي كَذَّب الواقدي.
1832 - قوله: قال أحمد: يُعطَى لفرسين ولا يزاد؛ لحديثٍ وَرَد فيه.
قلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها:
(1) الأم للشافعي (4/ 145) .
(2) أي الإِمام الشّافعي، انظر: البدر المنير (7/ 351) .
(3) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .
(4) لم يعزه في"إتحاف المهرة"إلَّا إلى الدّارقطني والطّحاوي بهذا الإسناد، وأخرج أحمد في"المسند" (1/ 166) من طريق فليح بن محمَّد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهما، وأمه سهما، وفرسه سهمين.
(5) سنن النسائي (رقم 3593) .