هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:
[4425] - عن أبي موسى: [أنه] [1] لما وافى هو وأصحابه -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها, ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه [2] .
والثاني:
[4426] - حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري [3] وأبو داود [4] .
[4427] - وأما لفظ [5] "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ"فرواه ابن أبي شيبة [6] : حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد ... -فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
وأخرجه الطبراني [7] والبيهقي [8] مرفوعًا [وموقوفا] [9] ، وقال الصحيح: موقوف.
(1) من"م"و"هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 3136) ، وصحيح مسلم (رقم 4238) .
(3) صحيح البخاري (رقم 4238) .
(4) سنن أبي داود (رقم 2723) .
(5) [ق/454] .
(6) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 15072) .
(7) المعجم الكبير (رقم 8203) .
(8) السنن الكبرى (6/ 335) .
(9) من"م"و"هـ".