فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 3279

حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.

وأخرجه البيهقي في"المعرفة" [1] .

[4205] - وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي [2] عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.

وأخرج الطبراني في"الأوسط" [3] من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.

وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.

[4206] - وأما جابر، فرواه البيهقي [4] [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.

[4207] - وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي [5] ] [6] بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] [7] المال.

(1) معرفة السنن والآثار (رقم 3703) ، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم 845) .

(2) السنن الكبرى (6/ 111) .

(3) المعجم الأوسط (رقم 760) .

(4) السنن الكبرى (6/ 111) .

(5) السنن الكبرى (6/ 111) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في"م"و"د".

(7) في الأصل: (هذا) ، والمثبت من"م"و"د"و"سنن البيهقي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت