[4079] - ثم روى [1] بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
[4080] - أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل [2] أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها [3] ، فليصبها وهي لها [4] .
وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟"فقال: لا تُعار الفروج."
(1) المصدر السابق (رقم 12851) .
(2) في المصنف: (امرأة الرجل. . .) .
(3) في"م": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب.
(4) المصدر السابق (رقم 12852) .