فهرس الكتاب

الصفحة 1947 من 3279

[4079] - ثم روى [1] بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.

[4080] - أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل [2] أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها [3] ، فليصبها وهي لها [4] .

وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟"فقال: لا تُعار الفروج."

(1) المصدر السابق (رقم 12851) .

(2) في المصنف: (امرأة الرجل. . .) .

(3) في"م": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب.

(4) المصدر السابق (رقم 12852) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت