فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 3279

أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوَّده، وبَيّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب.

وقال أبو داود في"المراسيل" [1] قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد ابن المسيب نقله عنه الزهري.

وقال عبد الرزاق [2] : أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يُغْلَق الرّهْنُ مِمَّن رَهَنَهُ".

قلت للزهري: أرأيت قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يُغْلَقُ الرّهْنُ. . ."أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.

1571 - قوله: روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.

[4078] - قال عبد الرزاق [3] : حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء، قال: يحل الرجل وليدته لغلامه، أو ابنه، أو أخيه، أو أبيه، [والمرأة] [4] لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أنّ الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.

(1) مراسيل أبي داود (ص 273) .

(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 15034) .

(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 12850) .

(4) تصحف في الأصل إلى (المراد) ، والصواب من"م"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت