فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 3279

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى [1] وهاه ابن حبان [2] .

1560 - [4053] - حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.

مالك في"الموطأ" [3] عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.

وقد روي عنه ما يعارض هذا:

[4054] - روى عبد الرزاق [4] ، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.

روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.

1561 - [4055] - حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.

هذا الأثر ذكره الشّافعي في"الأم" [5] بلا إسنادٍ.

(1) هو إسحاق بن إبراهيم الطبري على ما رجّحه ابن حجر في اللسان (1/ 744) .

(2) انظر: كتاب المجروحين (1/ 137) .

(3) موطأ الإمام (2/ 652) .

(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 14143) .

(5) الأم (8/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت