أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى [1] وهاه ابن حبان [2] .
1560 - [4053] - حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.
مالك في"الموطأ" [3] عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.
وقد روي عنه ما يعارض هذا:
[4054] - روى عبد الرزاق [4] ، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.
روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.
1561 - [4055] - حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.
هذا الأثر ذكره الشّافعي في"الأم" [5] بلا إسنادٍ.
(1) هو إسحاق بن إبراهيم الطبري على ما رجّحه ابن حجر في اللسان (1/ 744) .
(2) انظر: كتاب المجروحين (1/ 137) .
(3) موطأ الإمام (2/ 652) .
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 14143) .
(5) الأم (8/ 62) .