فهرس الكتاب

الصفحة 1931 من 3279

علقه البخاري [1] ورواه مالك في"الموطأ" [2] عن نافع عن ابن عمر، والشافعي عن مالك كذلك.

روي عن ابن عمر ما يعارض هذا.

[4050] - رواه عبد الرزاق [3] عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر، عن بعير ببعيرين، فكرهه.

[4051] - ورواه ابن أبي شيبة [4] عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين.

قلت لابن عمر"البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه."

ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم.

[4052] - وروى الحاكم [5] والدارقطني [6] [7] من حديث ابن عباس:

(1) صحيح البخاري -كتاب البيوع- باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.

(2) موطأ الإمام مالك (2/ 652) .

(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 14140) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة.

(5) مستدرك الحاكم (2/ 57) .

(6) سنن الدارقطني (3/ 71) .

(7) [ق/ 403] - وفي هامش الأصل ما نصه:"بلغ مقابلةً على نسخةٍ مقروءة على المؤلِّف، وفيها زياداتٌ بخطِّه، أُلحقت وصحّ الإلحاق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت