الشافعي [1] وأحمد [2] والشيخان [3] وغيرهما [عنه] [4] .
1548 - [3934] - حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن [5] الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.
هو في"الأم" [6] و"المختصر" [7] كذلك. ورواه البخاري [8] عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في"كتاب الشرب"من"صحيحه" [9] ذلك. ورواه مسلم [10] عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
(1) مسند الشافعي (ص 144) .
(2) مسند الإِمام أحمد (4/ 2) .
(3) صحيح البخاري (رقم 2191) ، وصحيح مسلم (رقم 1540) .
(4) من"م"و"د"
(5) [ق/400] .
(6) الأم (3/ 53 - 54) .
(7) مختصر المزني (ص 81) .
(8) صحيح البخاري (رقم 2190) .
(9) صحيح البخاري (رقم 2382) .
(10) صحيح مسلم (رقم 1541) .