[3930، 3931] - وعن رافع بن خديج في النسائي [1] ، وسهل بن سعد في الطبراني [2] .
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري [3] . وهي الساحات جمع ساحة.
1546 - [3932] - حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
الشافعي [4] عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
واتفق الشيخان عليه [5] ، عن ابن عيينة.
1547 - [3933] - حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.
(1) سنن النسائي (رقم 3886، 3887) .
(2) المعجم الكبير (رقم 5635) .
(3) الصحاح، للجوهري (4/ 1369) .
(4) مسند الشافعي (ص 144) .
(5) صحيح البخاري (رقم 2381) ، وصحيح مسلم (رقم 1536) (81) .