ورواه البزار [1] من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى [2] تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق [3] عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.
وذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.
المجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد [4] : هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي [5] عن أبي زيد. وقال النووي في"تهذيب الأسماء واللغات" [6] : المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.
1505 - [3842] - قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
مالك [7] وأبو داود [8] وابن ماجه [9] من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،
(1) كشف الأستار (رقم 1280) .
(2) [ق/389] .
(3) المصنف (رقم 14440) .
(4) غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي (1/ 206) .
(5) السنن الكبرى (5/ 341) .
(7) الموطأ (2/ 609) .
(8) سنن أبي داود (رقم 3502) .
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2192) .