والحاكم [1] وصحح إسناده. ورجحه البيهقي [2] لشواهده.
لكن رواه الترمذي [3] وابن ماجه [4] من هذا الوجه. وأحمد [5] والدارقطني [6] من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن القطان [7] رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في"العلل" [8] : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.
وقال الدارقطني في"العلل" [9] بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.
1504 - [3842] - قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر.
البيهقي [10] من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.
(1) مستدرك الحاكم (2/ 55) .
(2) السنن الكبرى (5/ 126 - 127) .
(3) سنن الترمذي (رقم 1284) .
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2249) .
(5) مسند الإِمام أحمد (1/ 126 - 127) .
(6) سنن الدارقطني (3/ 65 - 66) .
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 395) .
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 386) .
(9) علل الدارقطني (3/ 272 - 274) .
(10) السنن الكبرى (5/ 351) .