وقد أخرج هو عنه في"صحيحه" [1] .
قال ابن القطّان. وإنما علّته الجهل بحال العباس.
قلت: لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي [2] من طريق أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، عن حسان. وقال: تفرد به حسان.
قلت:
[3703] - وروى ابن حبان [3] في"النّوع الحادي والسبعين"من"القِسْم الثّاني"من"صحيحه"عن عمر بن محمَّد الهمداني، عن محمّد بن عبد الله بن بزيع، عن حسان بن إبراهيم -بهذا الإسناد- حديث:"لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أن تُسَافِرَ ثلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحْرِمُ عَلَيْهِ".
واحتج البيهقي [4] . [5] لمن قال: ليس له منعها من حجّ الفرض بحديث:"لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
وتعقب: بأنه ورد في الصلاة.
وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ.
وتعقب: بأن محلّ ذلك إذا لم يُعارض العموم نص آخر.
(1) انظر:"صحيح البخاري".
(2) السنن الكبرى (5/ 223) .
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم2720) .
(4) من هنا إلى بداية كتاب البيوع حصل سقط في"الأصل"، وهي نسخة القرويين، فأخذته من نسخة"م" [ج1/ 276/ب] ونسخة"د" [ج2/ص:837] .
(5) انظر: مختصر الخلافيات (3/ 261) .