؟ قال:"نَعَمْ". قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها.
1441 - [3702] - حديث: أنه قال في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها زوجها في الحج:"لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
الدارقطني [1] والطبراني في"الصغير" [2] والبيهقي [3] كلهم من طريق العباس ابن محمَّد بن مجاشع، عن محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع عن ابن عمر.
قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان.
وقال البيهقي: تفرد به حسان.
وأعله عبد الحق [4] بجهل حال محمَّد.
قال ابن القطان [5] : تبع في ذلك أبا حاتم [6] نصًّا، والبخاريَّ [7] إشارة وقد بَيَّنَ الخطيب [8] : أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين؛ فإنه فرق بين محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني، وهو واحد.
(1) سنن الدارقطني (2/ 223) .
(2) المعجم الصغير. الروض الداني (رقم582) .
(3) السنن الكبرى (5/ 223) .
(4) الأحكام الوسطى (2/ 259) .
(5) بيان الوهم والإيهام (3/ 288 - 290) .
(6) الجرح والتعديل (8/ 122) .
(7) التاريخ الكبير (1/ 41، 267 - 268) .
(8) موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 20) .