[3614] - ولمسلم [1] عن أبي سعيد وفيه:"ولا يُخْبَطُ فِيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ"كما تقدم.
[3615] - وله [2] من حديث جابر:"لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيْدُها".
[3616] - ومن حديث سعد بن أبي وقاص [3] :"أن [يُقْطَعَ] [4] عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا".
[3617] - ولأبي داود [5] : من حديث علي:"لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ..."الحديث.
* حديث:"إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ ..."الحديث.
تقدم، وهو في لفظ حديث سعد.
1400 - [3618] - حديث: أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة ... الحديث.
ورفعه مسلم [6] من حديثه. ووقع هنا للحاكم وهم، وللبزار وهم آخر.
(1) صحيح مسلم (رقم 1374) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1362) .
(3) المصدر السابق (رقم 1363) .
(4) في"الأصل": (تقطع) بالتأنيث، والمثبت من"د"وهو كذلك في"صحيح مسلم".
(5) سنن أبي داود (رقم 2035) .
(6) صحيح مسلم (رقم 1364) .