فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 3279

مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ المدِينَةَ ..."الحديث. وفيه:"وَلا يُخْبَط بِهَا شَجَرةٌ إلا لِعَلَفٍ"."

قلت: لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر؛ لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة.

1398 - [3611] - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو، عام الحديبية.

البيهقي [1] من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه عام الحديبية.

[3612] - ومن طريق أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو:"أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ"، فبعث إليه بمزادتين. وسيأتي موقوف عائشة.

1399 - [3613] - حديث:"إنَّ إبرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ [2] الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا".

متفق عليه [3] من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، دون قوله:"لا ينفر صيدها ..."إلى آخره.

(1) السنن الكبرى (5/ 202) .

(2) [ق/373] .

(3) صحيح البخاري (رقم 2129) ، وصحيح مسلم (رقم 1360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت