الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.
وقال البيهقي [1] : روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في"الأطعمة"إن شاء الله تعالى.
1391 - [3600] - قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.
أحمد [2] وأبو داود [3] والنسائي [4] والحاكم [5] والبيهقي [6] من حديث عبد الرحمن بن عثمان [7] التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء, وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال البيهقي [8] : هو أقوى ما ورد في النهي.
[3601] - وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] [9] والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] [10] ، وهو متروك.
وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.
(1) السنن الكبرى (9/ 318) .
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 453) .
(3) سنن أبي داود (رقم 5269) .
(4) سنن النسائي (رقم 4355) .
(5) مستدرك الحاكم (4/ 410 - 411) .
(6) السنن الكبرى (3/ 259، 318) .
(7) في"الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان) ، وصوابه من"م"و"د".
(8) السنن الكبرى (9/ 317 - 318) .
(9) زيادة من"د".
(10) في"الأصل": (المفضل) ، والمثبت من"م"و"د"وهو الصواب.