أحمد [1] وأبو داود [2] وابن ماجه [3] وابن حبان [4] من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
رجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
[3596] - ثم رواه [5] من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: والضفدع. وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.
1390 - [3597] - قوله: ورد النهي عن قتل الخطاف.
أبو داود في"المراسيل" [6] من حديث عباد بن إسحاق، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف.
[3598] - ورواه البيهقي [7] معضلا أيضًا من حديث أبي الحويرث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[3599] - ورواه ابن حبان في"الضعفاء" [8] من حديث ابن عباس، وفيه
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 347) .
(2) سنن أبي داود (رقم 5267) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3224) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5646) .
(5) السنن الكبرى (9/ 317) .
(6) مراسيل أبي داود (رقم 384) .
(7) السنن الكبرى (9/ 319) .
(8) لم أجده في كتاب المجروحين لابن حبان.