فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 3279

أبو داود [1] والحاكم [2] والبيهقي [3] من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب:"وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد [4] إلى قوله:"من الثياب"

* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] [5] على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.

يعني بذلك:

[3571] - ما اتفقا عليه [6] من حديث ابن عباس:"وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".

وفي رواية لهما [7] : أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.

[3572] - ورواه مسلم [8] من حديث جابر.

1376 - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.

(1) سنن أبي داود (رقم 1827) .

(2) مستدرك الحاكم (1/ 486) .

(3) السنن الكبرى (5/ 47) .

(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 22) .

(5) في"الأصل": (فليس) ، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من"م", وفي"د": (فلبس) .

(6) صحيح البخاري (رقم 1841) ، وصحيح مسلم (رقم 1178) .

(7) صحيح البخاري (رقم 1843) ، وصحيح مسلم (رقم1178) .

(8) صحيح مسلم (رقم 1179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت