أبو داود [1] والحاكم [2] والبيهقي [3] من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب:"وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد [4] إلى قوله:"من الثياب"
* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] [5] على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.
يعني بذلك:
[3571] - ما اتفقا عليه [6] من حديث ابن عباس:"وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".
وفي رواية لهما [7] : أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.
[3572] - ورواه مسلم [8] من حديث جابر.
1376 - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.
(1) سنن أبي داود (رقم 1827) .
(2) مستدرك الحاكم (1/ 486) .
(3) السنن الكبرى (5/ 47) .
(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 22) .
(5) في"الأصل": (فليس) ، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من"م", وفي"د": (فلبس) .
(6) صحيح البخاري (رقم 1841) ، وصحيح مسلم (رقم 1178) .
(7) صحيح البخاري (رقم 1843) ، وصحيح مسلم (رقم1178) .
(8) صحيح مسلم (رقم 1179) .