فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 3279

الدارقطني في"العلل" [1] من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.

وقال: الصواب إنه موقوف.

1374 - [3569] - حديث:"لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ".

البخاري [2] من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.

وقال صاحب"الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟

وقد رواه مالك في"الموطأ" [3] عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.

1375 - [3570] - حديث [4] : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.

(1) علل الدارقطني (3/ 13) .

(2) صحيح البخاري (رقم 1838) .

(3) الموطأ للإمام مالك (1/ 328) .

(4) [ق/368] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت