الدارقطني في"العلل" [1] من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.
وقال: الصواب إنه موقوف.
1374 - [3569] - حديث:"لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ".
البخاري [2] من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.
وقال صاحب"الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟
وقد رواه مالك في"الموطأ" [3] عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.
1375 - [3570] - حديث [4] : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.
(1) علل الدارقطني (3/ 13) .
(2) صحيح البخاري (رقم 1838) .
(3) الموطأ للإمام مالك (1/ 328) .
(4) [ق/368] .