12.قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.
سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.
13 - [30] - قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.
قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم [1] من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".
[قال النسائي[2] : لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.
وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلاَّ من روايته.
وقال الدّارَقطني [3] : إسناده حسن رواته كلهم ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" [4] من طريقه، ولفظه:"فَلْيُهْرِقْه"] [5] .
(1) صحيحه (رقم 279) (89) .
(2) إثر حديث (رقم 66) .
(3) السنن (1/ 64) ، وعبارته:"صحيح، إسناده حسن ورواته كلهم ثقات".
(4) صحيحه (رقم 98) .
(5) حصل في"الأصل"تأخير ما بين المعقوفتين؛ من قوله:"قال النسائي .."؛ فجاء بعد جملة"عن ابن سيرين عنه بلفظ: إذ شرب"وقد أشار الناسخ إلى موضعها المناسب، وجاءت في باقي النسخ على الصواب.