احتجّ به الرّافعي على أنّ القصر أفضل من الإتمام.
ويدل له:
[1880] - حديث ابن عمر مرفوعًا:"إنّ الله يحبَ أن تُؤتَى رُخَصُه، كَما يَكْرَهُ أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه".
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما" [1] .
وفي الباب:
[1881_1883] - عن أبي هريرة [2] , وابن عباس [3] , وعائشة [4] أخرجها ابن عدي.
716 -قوله: إنّه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والَى بينهما، وترك الرّواتب بينهما.
هو مستفاد من حديث جابر في مسلم.
وفي عدة أحاديث: أنَّه لم يسبح بين صلاتي الجمع، ولا على أثر واحدة منهما، منها حديث أسامة في"الصّحيحين".
[177 - 1884] - قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالإقامة بينهما.
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 950) , صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2742، 3568) .
(2) الكامل لابن عدي (3/ 354) ترجمة سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
(3) لم أجده في الكامل، وهو عند ابن حبان في صحيحه (الإحسان/ رقم 354) .
(4) الكامل لابن عدي (5/ 63) ترجمة"عمر بن عبيد البصري".