وصححه أبو زرعة [1] . وروي عن نافع، عن ابن عمر وهو وهم.
704 - [1856] - حديث ابن عمر: أنّه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
البيهقي [2] بسند صحيح.
ولأحمد [3] من طريق ثمامة بن شراحيل: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال:- ركعتين ركعتين، الإ صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز [4] . قال: كنت بأذربيجان - لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين- فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها ركعتين.
705 - [1857] - قوله: روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا، يعني في أربعة برد.
مالك [5] عن نافع، عن سالم: أن أباه ركب إلى النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين النصب والمدينة أربع برد.
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 280/ رقم 831) .
(2) السنن الكبرى (3/ 152) .
(3) مسند الإِمام أحمد (رقم 5552) .
(4) لا أدرى هل اختصره المؤلف أو وقع هكذا في نسخته، وإلّا فلا يظهر وجه السّؤال إلا بتمامه وهو:"أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الرجل ...."فذكره.
(5) موطأ الإِمام مالك (1/ 147) .