702 - [1854] - حديث ابن عباس:"يَا أَهْلَ مَكَّةَ لا تَقْصِرُوا في أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ بُرْدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان وَإلى الطَّائِف".
الدارقطني [1] والبيهقي [2] وليس في روايتهما ذكر الطائف، وكذلك الطبراني [3] . وإسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو منزوك، رواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس من قوله، قال الشافعي [4] أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا, ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
وإسناده صحيح. وذكره مالك في"الموطأ" [5] عن ابن عباس بلاغًا.
703 - [18551] - حديث: أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز، وجوز للمجتازين بها الإِقامة ثلاثة أيام.
مالك [6] عن نافع، عن أسلم، عن عمر: أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام.
(1) سنن الدارقطني (1/ 387) .
(2) السنن الكبرى (3/ 137) .
(3) المعجم الكبير (رقم 11162) .
(4) مسند الشافعي (ص25) .
(5) موطأ الإِمام مالك (1/ 148) .
(6) السنن الكبرى للبيهقي (3/ 147) .