فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 3279

654 -قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.

قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.

وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال:"وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ".

[1738] - وأما ما رواه أبو داود [1] من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره:"إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ".

وقد ضعّفه النووي [2] .

وقال البيهقي [3] : هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.

ورواه الدارقطني [4] بلفظ:"وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] [5] صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً".

قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

655 - [1739] - حديث:"مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ"، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال:"خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ".

(1) سنن أبي داود (رقم 577) .

(2) المجموع (3/ 232) .

(3) السنن الكبرى (2/ 302) .

(4) سنن الدارقطني (1/ 414) .

(5) في"ب" (الذي) . والمثبت من"م"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت