654 -قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.
قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.
وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال:"وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ".
[1738] - وأما ما رواه أبو داود [1] من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره:"إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ".
وقد ضعّفه النووي [2] .
وقال البيهقي [3] : هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.
ورواه الدارقطني [4] بلفظ:"وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] [5] صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً".
قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.
655 - [1739] - حديث:"مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ"، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال:"خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ".
(1) سنن أبي داود (رقم 577) .
(2) المجموع (3/ 232) .
(3) السنن الكبرى (2/ 302) .
(4) سنن الدارقطني (1/ 414) .
(5) في"ب" (الذي) . والمثبت من"م"و"د".