[1736] - وروى مالك في"الموطأ" [1] عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.
قال البيهقي [2] : فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.
653 -قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.
قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.
وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:
[1737] - في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال:"ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".
رواه الترمذي [3] وابن حبان [4] والحاكم [5] والبيهقي [6] .
(1) موطأ الإِمام مالك (1/ 133) .
(2) السنن الكبرى (2/ 303) .
(3) سنن الترمذي (رقم 220) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2397، 2398) .
(5) مستدرك الحاكم (1/ 209) .
(6) السنن الكبرى (3/ 69) .