فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 390

وقال بعض الحنفية لا يرجح به لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى

قلنا الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة

أحدها ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه

الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد ولذلك قوى النبي صلى الله عليه و سلم خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة

وقوى عمر خبر المغيرة أيضا في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة

وقوى خبر ابي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد

وقوى ابن عمر خبر أبي هريرة فيمن شهد جنازة بموافقة عائشة إلى غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعا منهم

الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم وسلوك الطريق فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت