فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 390

غيره ثم أتموا الصيام إلى الليل أنكره بعض منكري المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك

ولنا مع ما سبق من الأدلة أن حتى تنكح ليس بمستقل ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له ولا بد فيه من إضمار وهو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإن نكحت هل تحل له ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية

الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنح الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين ولا يكون نسخا ولهذا جوزناه بخبر الواحد

ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار وجوزناه بخبر الواحدلأنه تخصيص وتخصيص العام بخبر الواحد جائز

الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم ا لعام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت