فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122356 من 466147

و قال قوم: يقطع من المرفق.

وقال الخوارج: من المنكب.

والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا «1» ، ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة «2» .

وقد ذهب إلى اعتبار ربع الدينار الجمهور ، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم ، وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز.

وقال الحسن البصري: إذا جمع الثياب في البيت قطع.

وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة «3» .

وقوله: جَزاءً بِما كَسَبا مفعول له ، أي فاقطعوا للجزاء ، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أي مجازاة وهما جزاء ، والباء سببية ، وما مصدرية ، أي: بسبب ، أو موصولة ، أي: جزاء الذي كسباه من السرقة.

[الآية الحادية عشرة]

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) .

فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فيه تخيير لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بين الحكم بينهم والإعراض عنهم.

قطع من الكفّ (12/ 96) وقال الحافظ: وصله الدارقطني. []

(1) رواه البخاري (12/ 96) ، ومسلم (11/ 18) عن عائشة مرفوعا.

(2) ما رواه البيهقي في «الكبرى» (8/ 263) بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في كم تقطع اليدين فقال: «لا تقطع اليد في ثمر معلّق ، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريشة الجبل ، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن» .

(3) انظر في ذلك: جامع الأمهات (ص 519 ، 522) ، غاية المطلب (ص 442 ، 446) ، الروضة الندية (2/ 276 ، 280) ، ترشيح المستفيدين (ص 384 ، 386) ، كفاية الأخيار (ص 483 ، 487) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت