فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122309 من 466147

و يقويه الحديث: «هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته» ، وهو عند أحمد وأهل السنن وغيرهم ، وصححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان «1» .

وقد أطال الشوكاني الكلام عليه في «شرحه للمنتقى» وغيره في غيره «2» .

وَالْمُنْخَنِقَةُ هي التي تموت بالخنق ، وهو حبس النّفس ، سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها في حبل ، أو بين عودين ، أو بفعل آدمي ، أو غيره. وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، فإذا ماتت أكلوها «3» .

وَالْمَوْقُوذَةُ هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت ، من غير تذكية. يقال:

وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ.

والوقذ: شدة الضرب. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ، فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها «4» .

قال ابن عبد البر: واختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض.

ويعني بالبندق: قوس البندقة.

وبالمعراض: السهم الذي لا ريش له ، أو العصا التي رأسها محدد ، قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ ، لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته ، على ما روي عن ابن عمر ، وهو قول

(1) حديث صحيح: رواه أبو داود (83) ، والترمذي (69) ، والنسائي (1/ 50 ، 176) ، وابن ماجه (386 ، 3246) ، ومالك في «موطأه» (1/ 22) ، وأحمد في «مسنده» (2/ 237 ، 361) ، والشافعي في «مسنده» (1/ 16) ، والبخاري في «التاريخ» (3/ 478) ، والدارمي (1/ 186) ، وابن الجارود في «المنتقى» (43) ، وابن أبي شيبة في «المنصف» (1/ 155) ، والدارقطني في «سننه» (1/ 36) ، والحاكم في «المستدرك» (1/ 140) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (111) ، والبغوي في «شرح السنة» (2/ 55) ، (281) ، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 3) ، وابن حبان في «صحيحه» (4/ 49) ، (1244) عن أبي هريرة مرفوعا.

وقال أبو عيسى: حسن صحيح ، ومثله البغوي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ووافقه الذهبي.

(2) راجع نيل الأوطار (1/ 17 ، 19) ، وكذلك تلخيص الحبير للحافظ (1/ 9 ، 12) . ونصب الرّاية للزيلعي (1/ 95 ، 99) .

(3) انظر: الطبري (6/ 45) ، ابن كثير (2/ 8) .

(4) انظر: الطبري (6/ 45) ، ابن كثير (2/ 8) ، وابن عطية (4/ 336) ، وزاد المسير (2/ 279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت