أنبيائه [1]
2 -معنى مصطلح">">">" >" مقاصد الشريعة" باعتباره لقبًا: وبهذا الاعتبار ذكر له العلماء عددا من المعاني، منها:
أ- هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة [2]
ب- وقريب من ذلك قولهم: هي المعاني والحِكَم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد [3]
والمراد بـ">">">" >" عمومًا وخصوصًا": المقاصد العامة والخاصة: والمقاصد العامة: هي ما راعاه الشارع في أحكام الشريعة عامةً من حِكَم ومقاصد تجتمع عليها جميع الأدلة أو أكثرها.
والمقاصد الخاصة: هي الحِكَم أو العلل التي قصدها الشارع في كل حُكم من الأحكام [4]
(1) ينظر: التعريفات، للجرجاني 167، أنيس الفقهاء، للقونوي 309، كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي 2/ 759. ')">">">" >"
(2) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور 15. ')">">">" >"
(3) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لليوبي 37. ')">">">" >"
(4) ينظر: المرجع نفسه 38. ')">">">" >"