1 -معنى مصطلح">">"مقاصد الشريعة" باعتباره مركبًا إضافيًّا: وهو مركب من كلمتين،">">"مقاصد"و">">"الشريعة": أما كلمة">">"مقاصد"فهي في اللغة: جمع">">"مَقْصَد" والمقصد: مصدرٌ مِيمِي مُشْتَقٌّ من قَصَدَ، وله معان كثيرة، منها: الاعتماد، والأَمّ، وإتيان الشيء، تقول: قصد الحجاجُ البيتَ الحرام، إذا أَمّوا تلك الجهة واعتمدوها، ومنها: استقامة الطريق، يقال: طريق قاصد، أي: سهل مستقيم، ومنها: العدل والتوسط، كقوله تعالى {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [1]
وفي الاصطلاح: المقاصد: هي الأهداف والغايات المرادة من تشريع الأحكام [2] [3]
وأما كلمة">">"الشريعة"فهي في اللغة:">">"فَعِيلة" من شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعًا، والشَّريعةُ والشِّرَاعُ والمَشْرَعَةُ المواضعُ التي يَنْحَدِر إلى الماء منها، فهي مَوْرِدُ الشَّارِبة، وهي الدين والملة والمنهاج والطريقة [4]
وفي الاصطلاح: ما سنَّه الله من الأحكام، وأنزله على نبي من
(1) ينظر مادة">">"قصد" في: مقاييس اللغة، لابن فارس 5/ 95، لسان العرب، لابن منظور 3/ 353، القاموس المحيط للفيروز آبادي 396.
(2) ينظر: علم مقاصد الشارع، للربيعة 20.
(3) ينظر: علم مقاصد الشارع، للربيعة 20. ')">">"
(4) ينظر: الصحاح، للجوهري 3/ 1236، لسان العرب، لابن منظور 8/ 175، القاموس المحيط، للفيروز آبادي 946. ')">">"