فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44353 من 48258

-وجاء في المدونة: (قلت: أرأيت الذي يشتري الدابة .. قلت: فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده، فالصفقة فاسدة، فأي شيء يضمن المشتري: أقيمتها، أم الثمن الذي وقعت به الصفقة؟ قال: قال مالك: يضمن قيمتها يوم قبضها) [1]

-وقال الباجي (ت: 474 هـ) : (ووجه ذلك، أنه بيع فاسد، فلا يفوت إلا بالتغيّر بعد القبض، فلزم المبتاع قيمته يوم حكم بقبضه) [2]

فخلاصة القول: أن المعتبر في الضمان يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمان المشتري، كقبض الغاصب للعين المغصوبة.

القول الثاني: المعتبر في الضمان يوم التلف، فالمشتري يضمن قيمة المقبوض فاسدًا حين تلفت العين في يده، وهو قول الحنابلة، ومحمد بن الحسن (ت: 189 هـ) من الحنفية.

ودليلهم: أن الضمان يتقرر عليه يوم التلف.

-قال البغدادي (ت: 1021 هـ) : (وعند محمد تعتبر قيمته يوم التلف؛ لأنه يتقرر عليه، ذكره الزيلعي في البيع الفاسد) [3]

(1) المدونة (3/ 267) . ')">">">"

(2) المنتقى (5/ 42) . ')">">">"

(3) مجمع الضمانات ص (214، 216) . ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت