فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44351 من 48258

الضمان فيهما، خلافًا للبهوتي، مع أن العمل في القراض، هو المضاربة ذاتها، وهي من عقود الأمانات، والعارية كذلك تجمع بين صفتي: التبرع والأمانة، فالعين المعارة أمانة، ومنفعتها متبرع بها، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي.

إلا أن الشافعية اشترطوا في ضمان العارية [1] إمكانية الانتفاع بها، فإن لم يكن منتفعًا فلا ضمان في قبض صحيحها ولا فاسدها.

وفي هذا يقول الهيتمي (ت: 974 هـ) : (شرط المستعار كونه منتفعًا به حالاً، انتفاعًا مباحًا مقصودًا، فلا تصح إعارة حمارٍ زَمِنٍ وجحش صغير، كما يصرح به قول الروياني: كل ما جازت إجارته جازت إعارته، وما لا فلا .. ؛ لأن للفاسد حكم صحيحه، وقيل: لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة، ومن قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعة كان أمانة) [2]

(1) دليل الشافعية في ضمان العارية، حديث:">"على اليد ما أخذت حتى تؤدي" رواه أبو داود (3561) كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية. قال الخطابي (ت: 388 هـ) : (في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة، وذلك أن(على) كلمة إلزام، وإذا حصلت اليد آخذة، صار الأداء لازمًا). معالم السنن (3/ 822) .

(2) تحفة المحتاج (5/ 414) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت